مسائل متفرقة في تربية الكلاب
د. خالد سعد النجار
بسم الله الرحمن الرحيم
الكلاب وحضور الملائكة
عن ابن عباس –رضي الله عنهما- أنه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلبٌ ولا صورةٌ) وفي رواية (ولا تماثيل) [الجمع بين الصحيحين]
وعن عائشة أنها قالت: واعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جبريل في ساعة ٍيأتيه فيها فجاءت تلك الساعة ولم يأته وفي يده عصا فألقاها من يده وقال: (ما يخلف الله وعده ولا رسله) ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: (يا عائشة متى دخل هذا الكلب ها هنا؟) فقالت: والله ما دريت. فأمر به فأخرج فجاء جبريل فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (واعدتني فجلست لك فلم تأت؟) فقال: (منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتاً فيه كلبٌ ولا صورة) [مسلم]
قال النووي رحمه الله: "قال الخطابى: وإنما لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصور، فأما ما ليس بحرام، من كلب الصيد والزرع والماشية، والصورة التي تُمتهن في البساط والوسادة وغيرهما: فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه. وأشار القاضي إلى نحو ما قاله الخطابي.
والأظهر: أنه عام في كل كلب، وكل صورة، وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث. ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي -صلى الله عليه وسلم- تحت السرير، كان له فيه عذر ظاهر، فإنه لم يعلم به، ومع هذا امتنع جبريل -صلى الله عليه وسلم- من دخول البيت، وعلل بالجرو؛ فلو كان العذر في وجود الصورة والكلب لا يمنعهم، لم يمتنع جبريل والله أعلم". [شرح مسلم، للنووي]
وتعقبه العراقي بقوله: "وفيما ذكره النووي نظر، وقد عرفت أن مما نقل هو عن العلماء التعليل به: أنها منهي عن اتخاذها، وذلك مفقود في المأذون في اتخاذه. ولا يصح استدلاله بذلك الجرو؛ لأنه لم يكن مأذونا في اتخاذه، بل هو منهي عنه؛ إلا أن عدم العلم به أسقط الإثم، فهو غير مكلف، للغفلة عنه. فلا يلزم من عدم دخولهم بيتا فيه كلب غير مأذون في اتخاذه امتناعُهم من دخول بيت فيه كلب مأذون في اتخاذه؛ لعدم التقصير مع الإذن. وما جاء نقصان أجر العمل، إلا مع عدم الإذن في الاتخاذ؛ فكذلك امتناع دخول الملائكة. والله أعلم" [طرح التثريب]
وعليه: فالأظهر: أن الكلب المأذون في اقتنائه لا يمنع دخول الملائكة.
وفي «فتاوى اللجنة الدائمة»: "من اقتنى كلبا لصيد أو حراسة: كان ذلك جائزا له، فلا يمنع الملائكة من دخول البيت".
قتل الكلاب
أخرج الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ: (عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ).
وتفسيره كما قال النووي في «شرح صحيح مسلم»: "معنى البهيم: الخالص السواد، وأما النقطتان فهما نقطتان معروفتان بيضاوان فوق عينيه، وهذا مشاهد معروف".
والحديث يبين أنه كان هناك أمر بقتل الكلاب، ثم نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك عن قتلها، إلا الكلب الأسود الخالص الذي فوق عينيه نقطتان فقد أذن بقتله.
واتفق أهل العلم على جواز قتل الكلب العقور الذي يعتدي على الناس، والكلب الكَلِب أي المصاب بداء الكلب. قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم»: "أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى قتل الكلْب الكلِب والكلب العقور واختلفوا في قتل مالا ضَرَرَ فِيهِ".
وكذلك اتفق أهل العلم على حرمة قتل الكلب الذي أذن الشرع في اقتنائه مثل كلب الصيد والماشية.
قال ابن قدامة في «المغني»: "أَمَّا قَتْلُ الْمُعَلَّمِ فَحَرَامٌ، وَفَاعِلُهُ مُسِيءٌ ظَالِمٌ، وَكَذَلِكَ كُلُّ كَلْبٍ مُبَاحٍ إمْسَاكُهُ؛ لِأَنَّهُ مَحَلٌّ مُنْتَفَعٌ بِهِ يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ، فَحُرِّمَ إتْلَافُهُ، كَالشَّاةِ. وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا ".
واختلف أهل العلم في حكم قتل ما سوى ذلك من الكلاب على عدة أقوال:
1/ الأول: أن الأمر بقتل الكلاب منسوخ، ولا يجوز قتل شيء منها سوى المؤذي فقط، وهو قول الحنفية، كما في «الدر المختار»، والمعتمد عند الشافعية.
2/ الثاني: جواز قتل الكلاب إلا كلب الصيد والماشية، وهو قول الإمام مالك، قال القاضي عياض في «إكمال المعلم»: "ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث في قتل الكلاب، إلا ما استثني من كلب الصيد وما ذكره معه، وهو مذهب مالك وأصحابه".
3/ الثالث: أنه يجوز قتل الكلب الأسود البهيم، وهو المعتمد عند الحنابلة، قال ابن قدامة في «المغني»: "فَأَمَّا قَتْلُ مَا لَا يُبَاحُ إمْسَاكُهُ، فَإِنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ يُبَاحُ قَتْلُهُ؛ لِأَنَّهُ شَيْطَانٌ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ: سَأَلْت أَبَا ذَرٍّ فَقُلْت:" مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنْ الْأَحْمَرِ مِنْ الْأَبْيَضِ؟ فَقَالَ: سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا سَأَلْتنِي، فَقَالَ: (الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: (لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنْ الْأُمَمِ لَأَمَرْت بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ)".
وسبب الخلاف بين أهل العلم في ذلك هو التعارض الظاهري بين النصوص الواردة في المسألة، فقد وردت أحاديث بالأمر بقتل الكلاب عامة دون تخصيص، ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلاَبِ".
ووردت أحاديث أخرى بالأمر بقتل الكلاب باستثناء كلب الصيد والماشية، ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عَنِ ابْنِ عُمَرَ:"أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ".
ووردت أحاديث تبين أن أول الأمرين كان الأمر بقتل الكلاب، ثم نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن قتلها بعد ذلك، ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: (مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ؟) ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ، وَقَالَ: (إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ).
ووردت أحاديث بالتنصيص على قتل نوعين من الكلاب خاصة، وهما الكلب العقور، والكلب الأسود البهيم، وفي بعض هذه الأحاديث ما يفيد أنها كانت بعد النهي عن قتل الكلاب.
فأما الكلب العقور فقد ورد فيه ما أخرجه البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ).
وأما الكلب الأسود البهيم فورد فيه الحديث السابق .. والراجح من هذه الأقوال: هو النهي عن قتل الكلاب إلا الكلب العقور والأسود البهيم .
ثم إن الأمر بقتل الكلب الأسود ليس على سبيل الوجوب، حتى عند من قال إن الأمر بقتله لم ينسخ. قال ابن مفلح رحمه الله في «الفروع»: "وَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا صَرَّحَ بِوُجُوبِ قَتْلِهِ" انتهى.
وعلى ذلك: فلا إثم على من ترك قتله، لا سيما إذا لم يكن مملوكا له .
ويتأكد هذا – أي: ترك قتله، من غير حرج في ذلك – إذا كان في قتله ضرر على القاتل، كملاحقة قانونية، إذا كان ذلك في بلد غير إسلامي يعتبر قتل الكلب الأسود وغيره جريمة يعاقب عليها القانون .
وبناء على هذا يقال: إن من استطاع قتل الكلب الاسود، بلا مفسدة راجحة: فقد أحسن .ومن ترك قتله، أو لم يستطع قتله لما في قتله من ضرر عليه: فلا حرج عليه ولا إثم.
أما فقه الحديث فهو على ظاهره، وهو من أمثلة الناسخ والمنسوخ، فقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب كلها، ثم نسخ الأمر بقتلها باستثناء الكلب الأسود البهيم، وذي النقطتين؛ والكلب العقور، فإنه يجوز قتلها؛ لما فيها من الضرر .
قال الخطابي -رحمه الله-: "معنى هذا الكلام: أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَرِه إفناءَ أمَّةٍ من الأمم، وإعدامَ جيلٍ من الخَلْق حتى يأتي عليه كله فلا يبقى منه باقيةٌ؛ لأنَّه ما مِن خلقٍ لله تعالى إلا وفيه نوعٌ مِن الحكمةِ وضربٌ من المصلحة، يقول: إذا كان الأمر على هذا ولا سبيل إلى قتلهن كلهن: فاقتلوا شرارهن وهي السود البهم، وأبقوا ما سواها، لتنتفعوا بهن في الحراسة" [معالم السنن]
وقال القاضي عياض – رحمه الله -: "عندي: أنَّ النهيَ أولاً كان نهياً عامّاً عن اقتناء جميعها، وأمر بقتل جميعها، ثم نهى عن قتل ما سوى الأسود، ومنع الاقتناء في جميعها إلا كلب صيدٍ أو زرعٍ أو ماشيةٍ" .
قال النووي: "وهذا الذي قاله القاضي هو ظاهر الأحاديث، ويكون حديث ابن مغفل مخصوصاً بما سوى الأسود؛ لأنَّه عامٌّ، فيُخص منه الأسود بالحديث الآخر".
وهذا الحديث يدل على أن الكلب الأسود شيطان، وأنه يُقتل. وليس معنى وصفه بأنه شيطان أنه من الجن، ولكن المعنى: أن هذا الكلب يشابه الشيطان في بعض صفاته، كما يقول الناس في وصف من عُرف بالشر والفساد: إنه شيطان .
قال ابن عبد البر رحمه الله: "وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى قَتْلِ الْأَسْوَدِ مِنْهَا بِأَنَّهُ شَيْطَانٌ عَلَى مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمَّى مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الشَّرُّ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ شَيْطَانًا بِقَوْلِهِ {شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ} وَلَمْ يَجِبْ بِذَلِكَ قَتْلُهُ وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَأَى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانة، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَسْخًا مِنِ الْجِنِّ، وَلَا أَنَّ الْحَمَامَةَ مُسِخَتْ مِنِ الْجِنِّ وَلَا أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ قَتْلُهُ"
وقال أبو بكر ابن العربي المالكي: " .. شيطان: أي: بعيدٌ من الخير والمنافع، قريب من الضّرر والأذى، وهذا شأن الشَّيطان أنّ يتعدّى الخير".
وجاء في «مرقاة المفاتيح»: "قَالَ الْقَاضِي أَبُو لَيْلَى: فَإِنْ قِيلَ: مَا مَعْنَى قَوْلِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ: (إِنَّهُ شَيْطَانٌ) وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ مَوْلُودٌ مِنْ كَلْبٍ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الْإِبِلِ: (إِنَّهَا جِنٌّ) وَهُوَ مَوْلُودَةٌ مِنَ النُّوقِ؟ فَالْجَوَابُ: أَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ التَّشْبِيهِ لَهُمَا بِالشَّيْطَانِ وَالْجِنِّ، لِأَنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ شَرُّ الْكِلَابِ وَأَقَلُّهَا نَفْعاً، وَالْإِبِلُ شِبْهُ الْجِنِّ فِي صُعُوبَتِهَا وَصَيالتِهَا " انتهى .
وقرر نحوا من ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «شرح العمدة»، قال: "أشار -صلى الله عليه وسلم- في الإبل إلى أنها من الشياطين؛ يريد والله أعلم: أنها من جنس الشياطين ونوعهم؛ فإن كل عات متمرد شيطان، من أي الدواب كان، كالكلب الأسود شيطان، والإبل شياطين الأنعام، كما للإنس شياطين، وللجن شياطين، ولهذا قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لما أركبوه برذونا، فجعل يهملج به، فقال: "إنما أركبوني شيطانا" .."
وذهب بعض أهل العلم إلى حمل الحديث على ظاهره، وأن الجن تتصور بصورة الكلب الأسود كثيرا.
قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: "حمله بعض العلماء على ظاهره، وقال: إن الشياطين تتصور بصور الكلاب السود، ولأجل ذلك قال -صلى الله عليه وسلم-: (اقتلوا منها كل أسود بهيم)".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وقد تنازع العلماء في شيطان الجن إذا مر بين يدى المصلي هل يقطع على قولين هما قولان في مذهب أحمد كما ذكرهما ابن حامد وغيره.
أحدهما: يقطع لهذا الحديث ولقوله لما أخبر أن مرور الكلب الأسود يقطع للصلاة (الكلب الأسود شيطان) فعلل بأنه شيطان وهو كما قال رسول الله فإن الكلب الأسود شيطان الكلاب والجن تتصور بصورته كثيرا، وكذلك بصورة القط الأسود لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره وفيه قوة الحرارة".
وعليه فمن أطعم هذا الكلب الأسود أو سقاه فليس بمحسن للشيطان الرجيم الذي هو من الجن. ومع هذا فينبغي قتل هذه الكلاب إن تيسر ذلك إنفاذاً لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم
جمع وترتيب
د/ خالد سعد النجار
alnaggar66@hotmail.com اعداد الصفحة للطباعة
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
تربية الأبناءالمقالاتبين زوجينموسمياتمع المصطفىتراجم وشخصياتإدارة الذاتزهد ورقائقمع الأحداثقضايا معاصرةالقرآن الكريم وعلومهالتاريخ والحضارةمن بطون الكتبالصفحة الرئيسية